تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٢
(156) 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال: يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت:
أصليها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها.
(157) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له.
(158) 4 - موسى بن القاسم عن حنا بن سدير قال: كنت انا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال: له من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة قال: ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لأبي حمزة من أين أحرمت؟
قال: من الوبذة، فقال له: ولم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير، وذلك أن الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطي على العنف.
(159) 5 - وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الميقات الذي

(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست