تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٢
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال: نعم لا بأس به.
فإن كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فإنه لا بأس ان يقتصر عليه وإن كان بينهما خمسة عشر يوما، روى ذلك:
(196) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
(197) 5 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه لاسلام قال: لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.
وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف، روى ذلك:
(198) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: إذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟
قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
(199) 7 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله

- ١٩٦ - الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - الكافي ج ١ ص ٢٥٥ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠١
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست