تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٠
يتمتع بالعمرة إلى الحج قال: نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء.
(189) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت.
(190) 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام. ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل. ثم يعقد التلبية يوم التروية.
والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه المحرم. روى ذلك:
(191) 37 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال:
يحرم عنه رجل.
ومن نسي الاحرام ولم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس عليه شئ وقد أجزأته نيته، روى ذلك:

(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست