تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٤
أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
(244) 52 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (2) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا، ولا بأس بالعلم في الثوب.
(245) 53 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: إلى أن تغطي عينيها قال:
قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع.
(246) 54 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص

(١) القفازين بالضم شئ يعمل لليدين.
(٢) الورس: نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة. - ٢٤٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠ - ٢٤٥ - الكافي ج ١ ص ٢٦٠ - ٢٤٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست