تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٦
فان قلم أظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا إعادة عليه في الغسل، روى ذلك:
(211) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود وأفضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو الكتان).
يدل على ذلك ما رواه:
(212) 20 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه.
(213) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف.
(214) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.

(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست