تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨
(1383) 29 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت ان تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت.
وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف الحج، روى ذلك:
(1384) 30 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت.
والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا بأس ان تترك الاستلام، وان حملت حتى تستلم كان أفضل، روى:
(1385) 31 - موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال: حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال: فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزأ عنك.
(1386) 32 وعنه عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.

(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست