تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٠١
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال: نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
(1394) 40 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال:
إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
(1395) 41 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، أعرفها باسلامها ليس لها محرم قال: فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن، ثم تلا هذه الآية: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (1).
(1396) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها، وقال: لا تحج المطلقة في عدتها.
والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك، روى:
(1397) 43 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها: تخرج إلى الحج

(١) سورة التوبة الآية: ٧٢ - ١٣٩٥ - الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨ - ١٣٩٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٤٣ - ١٣٩٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست