قال الشيخ رحمة الله (ويجرد الصبيان للاحرام من فخ (1)) (1421) 67 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم في فخ.
(1422) 68 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.
(1423) 69 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (2) أو إلى بطن مر (3) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه، روى:
(1424) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبي