تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٩
قال الشيخ رحمة الله (ويجرد الصبيان للاحرام من فخ (1)) (1421) 67 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم في فخ.
(1422) 68 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.
(1423) 69 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (2) أو إلى بطن مر (3) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه، روى:
(1424) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبي

(١) فخ: بتفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
(٢) الجحفة: بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.
(٣) بطن مر: موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة.
- ١٤٢١ - الكافي ج ١ ص ٢٤٩ - ١٤٢٣ - الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ بزيادة فيهما - ١٤٢٤ - الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست