تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٩
(1387) 33 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا، وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال: اني لأكره ذلك لها، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، روى:
(1388) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة (1) ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال: فلما قدموا مكة ونسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت.
(1389) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.

(١) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة.
- ١٣٨٨ - الكافي ج ١ ص ٢٨٩ - ١٣٨٩ - الكافي ج ١ ص ٢٨٩
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست