تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠
(1390) 36 - موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه، روى:
(1391) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
(1392) 38 - وعنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال: نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا.
ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها، روى:
(1393) 39 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن

(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست