رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال: نعم.
ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك، روى:
(1416) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال:
لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث.
ومن أوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل، روى:
(1417) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال: قال: ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعنى أهل المرأة -: اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم فسألت أبا عبد الله عليه السلام