تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٤
ومن أراد ان ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة، روى:
(1302) 215 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد:
نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟!
فقال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في النحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا؟!.
وقد بينا ان ما يجب في العمرة من الكفارة فإنه ينحره بمكة والذي رواه:
(1303) 216 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما ما يجب في كفارة الصيد فإنه لا ينحر إلا بمكة يدل على ذلك ما رواه:
(1304) 217 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول:
(هديا بالغ الكعبة) (1).
قال الشيخ رحمه الله: (وكل شئ أصله في البحر) المسألة، وقد مضى ذكرها.

(١) سورة المائدة الآية: ٩٨ - ١٣٠٣ - ١٣٠٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧١
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست