تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
(1162) 75 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني وجدت علي قرادا (1) أو حلمة (2) أطرحها؟ قال:
نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما.
(1163) 76 - وعنه عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال: حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال: تصدق بكف من طعام.
(1164) 77 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال:
القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.
(1165) 78 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال: لا شئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر.
(1166) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها

(١) القراد: كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل بانسان.
(٢) الحلمة: بالفتح القراد الضخم - ١١٦٢ - الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ - ١١٦٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧ - ١١٦٥ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ ١١٦٦ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٥
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست