تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٤
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام، لأن الرواية الأولى فيها ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين، والرواية الأخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك، روى:
(1149) 62 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين.
والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظلل على نفسه فعليه دم).
وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه:
(1150) 63 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام أظلل وانا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
(1151) 64 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال: أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس

(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست