تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).
(1152) 65 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
(1153) 66 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة.
(1154) 67 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
(1155) 68 - روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
(1156) 69 وأما ما رواه: موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.
فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين، فإذا زاد عليه فإنه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه.

- ١١٥٤ - ١١٥٦ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست