عليه السلام قال قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
قال الشيخ رحمه الله: (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).
(1180) 93 - الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد: (ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور.
(1181) 94 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.
(1182) 95 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته.
فإن لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما، روى ذلك.
(1183) 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل