تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣
سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(1145) 58 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
(1146) 59 - موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: ان رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال:
على الذي أفتى شاة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن حلق رأسه من اذى لحقه فعليه دم شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام).
(1147) 60 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب ابن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال: فأنزلت هده الآية (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (1) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، وقال أبو عبد الله عليه السلام، وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار.
(1148) 61 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن

(١) سورة البقرة الآية: ١٩٦ - ١١٤٥ - ١١٤٧ - ١١٤٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٥ ١٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨ بتفاوت
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست