تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٢
من طعام، فان قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).
(1141) 54 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
(1142) 55 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل إصبع، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.
(1143) 56 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال:
يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.
فإنه لا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير أن يزيد عليه شيئا، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا أضاف إليه أظافير اليد الأخرى بدلالة الخبر المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
وهذه الكفارة إنما تلزم من قلم أظفاره متعمدا، ولا تلزم من فعل ذلك على طريق النسيان، يدل على ذلك ما رواه:
(1144) 57 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال:

- ١١٤١ - ١١٤٢ - ١١٤٣ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٤ واخرج الأول الصدوق وفى الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧ - ١١٤٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٥
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست