تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٢
مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
(1184) 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر السلام قال: سألته عن قوله عز وجل: (أو عدل ذلك صياما) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر من ذلك فان نقص عنه أجزأه ذلك، روى:
(1185) 98 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
فإن لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة أيام، وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيام، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر على أن يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه:
(1186) 99 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامة قال: عليه بدنة، قال: قلت فإن لم يقدر على بدنة

- ١١٨٥ - ١١٨٦ - الكافي ج ١ ص ٢٧١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ وهو بتفاوت فيهما.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست