تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٤
ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(1406) 52 - وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض إخوانه أو ولده فإنه يجزي عنه ذلك، روى:
(1407) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني عنك انك قلت:
لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال:
أشهد على أبي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال: حج عنه فان ذلك يجزي عنه.
(1408) 54 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام:
بل هي حجة تامة.
فإذا أوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه، وان كانت نافلة فمن ثلثه، روى:
(1409) 55 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه.

(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست