تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٨
وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أمنى قال: ليس عليه شئ.
(1126) 39 - روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شئ.
ولا بأس ان يقبل الرجل أمه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع، روى:
(1127) 40 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلا).
(1128) 41 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
(1129) 42 - وعنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاح باطل.
(1130) 43 - وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

- ١١٢٦ - ١١٢٧ - الكافي ج ١ ص ٢٦٩ والأول رواه عن أصحابنا - ١١٢٨ - ١١٢٩ - ١١٣٠ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٧
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست