تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩
عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم) (1057) 55 - روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟
قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
(1058) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
(1059) 57 - وعنه قال: حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس.
شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.
(1060) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة أو مرض.
(1061) 59 - وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت: بلى فقمت إليه

- ١٠٥٧ - ١٠٥٨ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥ - ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢ - ١٠٦١ - الكافي ج ١ ص ٢٦١ وفى سنده بشر بدل بشير
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست