تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣١٢
له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال: نعم.
فليس ينافي الخبر الأول لان قوله: أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظل ويحتمل أن يكون أراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال: نعم.
وقد رخص للنساء التظليل، روى:
(1070) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت:
فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم.
(1071) 69 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
(1072) 70 - موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (1) فقال: لا وهو للنساء جائز.
(1073) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت: فالنساء؟ قال: نعم.
(1074) 72 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله: وقد رخص فيه للرجال، يعني في حال الضرورة.
فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.

(١) الكنيسة: وهي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به - ١٠٧١ - الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦ - ١٠٧٣ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥ بدون السؤال عن حكم النساء.
- ١٠٧٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست