(1085) 83 - ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
(1086) 84 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.
(1087) 85 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!.
قوله عليه السلام: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل، انكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.