تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٧
ابن موسى عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال: في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).
(1048) 46 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
(1049) 47 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء.
فاما تغطية الرأس فيدل على أنه لا يجوز ما رواه:
(1050) 48 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
(1051) 49 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله عند النوم.

- ١٠٤٨ - الكافي ج ١ ص ٢٦٣ - ١٠٤٩ - الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦ وهو جزء حديث - ١٠٥٠ - ١٠٥١ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦١ والأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست