تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨
(1052) 50 - والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار.
فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار، غير أنه يلزمه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه:
(1053) 51 - موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم.
والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة ما رواه:
(1054) 52 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته.
(1055) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال: لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض.
ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته إليه، روى ذلك:
(1056) 54 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين

(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست