تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣١٠
فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم اقبل عليه فقال:
يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك - يا أبا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال: يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار.
(1062) 60 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
وإذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء، وكذلك المريض، يدل على ما ذلك ما رواه:
(1063) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.
(1064) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟

- ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست