تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢
قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تعجل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: ان الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى عليه وآله، قلت: أليس الله تعالى يقول:
(إن الصفا والمروة من شعائر الله)؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما: (فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا.
المراد بهذا الخبر هوانه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه تلزمه الكفارة، وقوله عليه السلام: ان السعي سنة، معناه ان وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لأنا قد بينا فيما تقدم ان السعي فريضة.
ومن جامع قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا فعليه بدنه، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، روى: (1108) 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزار عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك اني أخبرت أصحابنا بما أخبرتني فقالوا:
اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة!! فقال له: ان ذاك كان قد بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال: ليس عليك شئ.

(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست