تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٥
(999) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال:
يقيم مع الناس احراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
(1000) 37 - والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
فمحمول على أنه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وإنما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه، وليس لاحد ان يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب، ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل، والذي يدل على هذا ما رواه:
(1001) 38 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست