تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠١
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) (1) قال: حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض (2) وما أشبههما إذا شاء).
(1023) 21 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
(1024) 22 - الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة.
(1025) 23 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة.
(1026) 24 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
(1027) 25 - قال موسى: وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي.

(1) سورة المائد الآية: 97 (2) الحضض: بضادين وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف فيل انه يعقد من أبوال الإبل وقيل هو عصار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست