تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢
(1028) 26 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه، فاما للزينة فلا.
ولا يجوز ان ينظر المحرم في المرآة لأنه زينة. روى ذلك:
(1029) 27 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة.
(1030) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم، فإذا أحرم فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها، فإنه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).
(1031) 29 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست