فريضة من الله (1) " فهل تجد في شئ من ذلك أنه جعل لنفسه سهما، أو لرسوله صلى الله عليه وآله أو لذي القربى لأنه لما نزههم عن الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم، لان الصدقة محرمة على محمد وأهل بيته وهي أوساخ الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ، فلما طهرهم واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه (2).
وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله في محكم كتابه: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (3) " فقال العلماء (4): إنما عنى بذلك اليهود والنصارى. قال أبو الحسن عليه السلام: وهل يجوز ذلك؟ إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون: إنهم أفضل من دين الاسلام. فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا يا أبا الحسن؟ قال: نعم الذكر رسول الله ونحن أهله وذلك بين في كتاب الله بقوله في سورة الطلاق: " فاتقوا الله يا اولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات " فالذكر رسول الله ونحن أهله. فهذه التاسعة.
وأما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخرها - (5) " أخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة أبني أو ما تناسل من صلبي لرسول الله أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا: لا. قال عليه السلام: فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟ قالوا: بلى. قال: فقال عليه السلام: ففي هذا بيان أنا من آله ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بناتي، لأنا من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق بين الآل والأمة، لان الآل منه والأمة إذا لم تكن الآل فليست منه. فهذا العاشرة.