فليشرق الحكم وليغرب، أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
5 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابان ابن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟
فقال: لا فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز. فقال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم " إنه لذكر لك ولقومك (1) " فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام.
6 - عدة من أصحابنا، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر (2) عن أبيه قال: حدثني سلام أبو علي الخراساني، عن سالم بن سعيد المخزومي قال: بينا أنا جالس عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه عباد بن كثير عابد أهل البصرة وابن شريح فقيه أهل مكة وعند أبي عبد الله عليه السلام ميمون القداح مولى أبي جعفر عليه السلام، فسأله عباد بن كثير فقال: يا أبا عبد الله في كم ثوب كفن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة، وكان في البرد قلة، فكأنما أزور عباد بن كثير من ذلك، فقال: أبو عبد الله عليه السلام إن نخلة مريم عليها السلام إنما كانت عجوة (4) ونزلت من السماء، فما نبت من أصلها كان عجوة وما كان من لقاط فهو لون، فلما خرجوا من عنده قال عباد بن كثير لابن شريح: والله ما أدري ما هذا المثل الذي ضربه لي أبو عبد الله، فقال ابن شريح: هذا الغلام يخبرك فإنه منهم - يعني ميمون - فسأله فقال ميمون: أما تعلم ما قال لك؟ قال: لا والله، قال: إنه ضرب لك مثل نفسه فأخبرك أنه ولد من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم رسول الله عندهم، فما جاء من عندهم فهو صواب وما جاء من عند غيرهم فهو لقاط (4).