قال: وقلت له: جعلت فداك، إذا كانت الحرة تحت العبد؟
قال: " قال أبي: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء " (1).
50 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
" تطلق الحرة ثلاثا، وتعتد ثلاثا " (2).
51 - قال حماد: وسمعت أبا عبد الله يقول:
" خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تبوك، وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويومئ إيماء " (3).
52 - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول:
" إن جدي علي بن الحسين قال: كان القضاء - فيما مضى - إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها، ثم يظهر عيب، أن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب " (4).
53 - قال: " وسمعت أبي يقول:
قال أبي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين " (5).
54 - وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول:
" قال أبي: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته، ولا تزوج