تأويلها ولم يؤت علمها، ورأي أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن لا يكون منه شئ، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشئ، ولعمري ما يسقط قول آبائي شئ، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبه عليه وفر من أمر فوقع فيه.
وقال أبو جعفر عليه السلام: من زعم أنه قد فرغ من الامر فقد كذب، لان لله عز وجل المشيئة في خلقه، يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد. وقال: ﴿ذرية بعضها من بعض﴾ (1) فآخرها من أولها وأولها من آخرها، فإذا اخبر عنها بشئ منها بعينه أنه كائن، فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبر، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا قيل في المرء شئ فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه " (2).
1261 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قيل للرضا عليه السلام: الامام إذا أوصى إلى الذي يكون من بعده بشئ، ففوض إليه فيجعله حيث يشاء، أو كيف هو؟
قال: " إنما يوصي بأمر الله عز وجل ".
فقال: انه حكي عن جدك قال: " أترون أن هذا الامر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إلا عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فرجل مسمى ".
فقال: " فالذي قلت لك من هذا " (3).
1262 - قال البزنطي: وسألته أن يدعو الله عز وجل لامرأة من أهلنا بها