" لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. وقال علي عليه السلام:
ولو وضع يده على رأسها " (1).
286 - جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
" أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان " (2).
287 - جعفر، عن أبيه: أنه كان يستحب أن يعلق المصحف في البيت، يتقى به من الشياطين قال: " ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه " (3).
288 - جعفر، عن أبيه قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم " (4).
289 - جعفر، عن أبيه قال:
" قال علي عليه السلام: إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب، وإن قتلته من الغد " (5).
290 - جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده (6).