قال: " هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل، وإن شاء ترك " (1).
[686] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟
قال: " لا، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف (2)، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده " (3).