الدجاج " (1).
[672] وعنه (2)، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟
قال: " على كل من أكل منهم فداء، صيد كل إنسان منهم على حدته، فداء صيد كاملا " (3).
[673] وعنه (4)، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟
قال: " عليه الفداء كاملا إذا (5) لم يدر ما صنع الصيد " (6).
[674] علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته، عن رجل رمى صيدا (7) فكسر يده أو رجله، وتركه فرعى الصيد.
قال: " عليه ربع (8) الفداء " (9).
[675] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على من فعله؟
فقال: " الرفث: جماع النساء.