فأخطأ، فقال للعمرة.
قال: " ليس عليه شئ، فليعد الاحرام بالحج " (1).
[656] وسألته، عن الصبيان هل عليهم إحرام، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟
قال: " يحرمون، وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شئ " (2).
[657] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعا؟
قال: " لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين " (3).
[658] وسألته، عن استلام الحجر لم يستلم؟
قال: " لأن الله تبارك وتعالى علوا كبيرا أخذ مواثيق العباد، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق، فالواقفون يشهدون ببيعتهم " (4).
[659] وسألته، عن السعي بين الصفا والمروة.
فقال: " جعل بسعي إبراهيم عليه السلام " (5).
[660] وقال: " من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال " (6).
[661] وسألته، عن التروية لم سميت تروية؟