فيهما إذا جفا؟
قال: " نعم " (1).
[494] وسأل، علي بن جعفر، أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟
فقال: " لا بأس " (3).
[495] وسأل، علي بن جعفر، أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الصلاة في بيت الحمام.
فقال: " إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " - يعني المسلخ - (4).
[496] وسألته، عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة.
قال: " لا بأس، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا " (5).
[497] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟
فقال: " لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها " (6).
[498] وسألته، عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟