[504] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟
قال: " لا يصلح " (1).
[505] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد، أو البيت، أيصلى فيه؟
قال: " لا بأس " (2).
[506] وسألته، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة، وهو يقدر على الجد؟
قال: " نعم، لا بأس " (3).
[507] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو ألقت، والتبن والحنطة والشعير، وغير ذلك، ثم يصلي عليه؟
فقال: " لا بأس " (4).
[508] وسألته، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط، وامرأته قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟
قال: " إن كان بينهما حائط قصير، أو طويل فلا بأس " (5).
[509] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش