يلبس (1) في اليمين؟
فقال: " إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار " (2) (3).
[481] وسألته، عن خنزير أصاب ثوبا، وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟
قال: " نعم، ينضحه بالماء، ثم يصلي فيه " (4).
[482] وسألته، عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ (5).
قال: " لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه " (6).
[483] قال: وسألته، عن الثوب يكون فيه تماثيل، أو في علمه، أيصلي فيه؟