النابت الثيل (1) وهو يجد أرضا جددا؟ (2).
قال: " لا بأس " (3).
[510] محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة؟.
قال: فقال: " إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس " (4).
[511] عنه (5)، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل، أيصلى في ذلك البيت؟
قال: " لا " (6).
[512] قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟
قال: " لا " (7).
[513] وسألته، عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟
قال: " إذا كان مضطرا فليفعل " (8).