قال: " إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس " (1).
[499] وسألته، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟
قال: " لا يصلح له، إلا أن يكون مضطرا " (2).
[500] وسألته، عن الرجل يجامع على الحصير، أو المصلى، هل تصلح الصلاة عليه؟
قال: " إذا لم يصبه شئ فلا بأس، وإن أصابه شئ فاغسله وصلي " (3).
[501] وسألته، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس، أو تحت فراش، أو موضوعة في جانب البيت، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه قال: " لا بأس " (4).
[502] وسألته، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟
قال: " لا بأس " (5).
[503] وسألته، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟
قال: " لا، حتى تقطع رأسه، أو تفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة " (6).