[471] وسألته، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟
قال: " إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دما فلينصرف " (1).
[472] سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن - وأحمد بن هلال - عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟
فقال: " لا بأس بذلك " (2).
[473] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في الصلاة؟
قال: " لا بأس " (3).
[474] وقال: " لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " (4).
[475] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟
قال: " لا بأس " (5).
[476] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل