مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٦٠
قال: " لا يستقبل الإمام " (1).
[240] وسألته عن العجوز والعاتق (2)، هل عليهما من التزين والتطيب في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟
قال: " نعم " (3).
[241] وسألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن، كيف يصنع، أيفتح الصلاة، أو يقوم فيكبر ويقرأ، وهل عليه أذان وإقامة؟
وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين - وقد فرغ من قراءته - هل عليه أن يسبح أو يكبر؟.
قال: " يبني على ما كان صلى، فإن (4) كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة، ولا سهو عليه " (5).
[242] وسألته عن التكبير أيام التشريق (6) هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟
قال: " ترفع يدك شيئا أو تحركها " (7).
[243] وسألته عن التكبير أيام التشريق، أواجب هو؟
قال: " يستحب، فإن نسيه فليس عليه شئ " (8).

(١) قرب الإسناد: ٩٨، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجمعة باختلاف يسير.
(٢) العاتق: الجارية الشابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تخرج إلى زوج " الصحاح - عتق - ٤: ١٥٢٠ ".
(٣) قرب الإسناد: ١٠٠، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) في " ق " و " م ": ان. وفي " ض " من دون المقطع الأخير لجواب الإمام.
(٥) قرب الإسناد: ٩٥ نحوه، والوسائل: الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٦) أيام التشريق: أيام منى، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر. " مجمع البيان - شرق - ٥: ١٩١ ".
(٧) قرب الإسناد: ١٠٠، والوسائل: الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد.
(٨) قرب الإسناد: ١٠٠، والتهذيب ٥: ٤٨٨ / 1745، والوسائل: الحديث 1 من الباب 23 من أبواب صلاة العيد.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست