قال: " لا بأس " (1).
[273] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد، هل يصلح ذلك له؟ أو ما عليه إن فعل؟
قال: " إن شاء قرأ في نفس واحد، وإن شاء أكثر فلا شئ عليه " (2).
[274] وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع، ما عليه إن فعل ذلك؟
قال: " هو نقص في الصلاة وليس عليه شئ " (3).
[275] وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يخرج (4) وأن يتوهم توهما؟
قال: " لا بأس ". (5) [276] وسألته عن الرجل، يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟
قال: " يردد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس " (6).
[277] وسألته عن المرآة، هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟