مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٦٩
[282] وسألته معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها؟
قال: " نعم لا بأس فيه " (1) (2).
[283] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة، أيحل؟
قال: " لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله " (3).
[284] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة، أيصلح؟
قال: " لا يشترى حتى يبلغ " (4).
[285] وسألته عن الاحرام بحجة، ما هو؟ (5).
قال: إذا أحرم - فقال -: " بحجة فهي عمرة تحل (6) بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية " (7).
[286] وسألته عن العمرة، متى هي؟

(١) في " م ": لا بأس به. وكذا " ض ".
(٢) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٢ و ٥ والفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥، و ٨٦٨، والاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب مكان المصلي.
(٣) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٩ عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار، وفيه: " سنتين " فقط.
(٤) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٢ و ٣٧٣، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٢ و ٢٩٣ عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٢٢ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
(٥) في " م ": ما هي.
(٦) في " م ": يحل.
(٧) التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩٢ عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، والاستبصار ٢: ١٧٤ / 574 عن أبي عبد الله عليه السلام، والوسائل: الحديث 24 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست