[282] وسألته معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها؟
قال: " نعم لا بأس فيه " (1) (2).
[283] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة، أيحل؟
قال: " لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله " (3).
[284] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة، أيصلح؟
قال: " لا يشترى حتى يبلغ " (4).
[285] وسألته عن الاحرام بحجة، ما هو؟ (5).
قال: إذا أحرم - فقال -: " بحجة فهي عمرة تحل (6) بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية " (7).
[286] وسألته عن العمرة، متى هي؟