مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٧٤
[306] وسألته عن الرجل يقول هو: أهدي كذا وكذا، ما لا يقدر عليه؟
قال: " إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملك: غلام أو جارية أو شبهه، باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب (1) به الكعبة، وإن كانت (2) دابة فليس عليه شئ " (3).
[307] وسألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان نحو ذلك؟
قال: " إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس " (4).
[308] وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟
قال: " إذا رأى خللا فلا بأس به " (5).
[309] وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟
قال: " أما الاذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض " (6).
[310] وسألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحل أكله؟

(١) في " م ": فطيب.
(٢) في " م ": كان.
(٣) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١٢، والتهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٠، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩٤، والوسائل: الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب النذر والعهد.
(٤) التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٢ وفيه: واشترى ذلك.... الخ، والوسائل: الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القسم والنشوز والشقاق.
(٥) التهذيب ٣: ٢٨٠ / ٨٢٥ عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث ١١ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(6) قرب الإسناد: 86: والوسائل: الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست