مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٧٦
قال: " لا بأس " (1).
[316] وسألته عن الرجل يبول في الطست (2)، أيصلح له الوضوء فيها؟
قال: " إذا غسلت بعد بوله فلا بأس ".
[317] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام؟
قال: " لا بأس " (3).
[318] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟
قال: " إني لأضعه في الدهن ولا بأس " (4).
[319] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟
قال: " لا بأس " (5).
[320] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟
قال: " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " (6).
[321] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟
قال: " تمت صلاته، ولا شئ عليه " (7).
[322] وسألته عن الجزور والبقرة، عن كم يضحى بها؟
قال: " يسمي رب البيت نفسه، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا

(١) الوسائل: الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.
(٢) الطست: إناء يغتسل فيه. " مجمع البحرين - طست - ٢: ٢١٠ ".
(٣) الوسائل: الحديث ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام. ولم يرد في " ض ".
(٤) الكافي ٦: ٥١٥ / ٨، والوسائل: الحديث ١٠ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام.
(٥) الوسائل: الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الاحرام.
(٦) قرب الإسناد: ١١٣، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به.
(٧) التهذيب ٢: ٣١٥ / 1285 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 6 من الباب 18 من أبواب القنوت.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست